سياسة

تصريحات مجلس النواب لقانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية

أكد الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العامة على موافقته النهائية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنه 2018 في تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما ورد في تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب.

ويهدف مشروع القانون إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، ما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقاري ويضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وجاءت نصوص القانون كما يلي:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتي:

مادة 8: يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والاجرءات المنصوص عليها في المدة 4 من هذا القانون.

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يصدر وزير العدل قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه للتنفيذ.

(المادة الثانية)

يصدر وزير العدل قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة.

إقرأ أيضا: منظمة الأرصاد العالمية: COP27 هي المكان والوقت المناسبين لمواجهة تغير المناخ

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

Visits: 0

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مساحة إعلانية

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

بنعتذر عن المضايقة، لكنك بتستخدم إضافة adblock اللي بتمنعك من تصفح الموقع في الوقت الحالي، برجاء اغلاقها واعادة المحاولة