رياضة

تعرف على قانون المرور الجديد الذي يلغي تراخيص السيارات

 

يراعي المرور حالياً حق النظام العام، ولن يأتي النظام إلا بتشديد الرقابة، وذلك بسبب حالة السيارات وعدم اللامبالاة التي يتبعها السائقون.

حيث ينص قانون المرور الحالي، على عدد من الحالات التي يجوز فيها سحب رخص التسيير للسيارات أثناء القيادة على الطرق، حيث يقوم ضابط المرور بتحرير مخالفة في حالة ارتكاب قائدي السيارات مخالفة للقواعد والآداب منعا لوقوع حوادث، ويتم رصد أبرز تلك المخالفات في التالي:

1_مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

2_عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول في حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

3_تسيير سيارة أجرة في المحافظات التي صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

4_عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

5_قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفني ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

6_عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون في الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في الميعاد المبين في المادة 21 من القانون.

7_إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أي تغيير على بيانات اللوحات.

8_عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

9_عند ضبط مركبة تستخدم في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضي ثلاثين يوما وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفي حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسري ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها.

10_إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

11_تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ في حالة رصد مخالفة مرورية لها.

12_في الأحوال الواردة في المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

13_تكرار مخالفة سيارات الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

14_فى حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فىغ المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضي ستة أشهر.

ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

Views: 0

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مساحة إعلانية

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

بنعتذر عن المضايقة، لكنك بتستخدم إضافة adblock اللي بتمنعك من تصفح الموقع في الوقت الحالي، برجاء اغلاقها واعادة المحاولة